فصل: بقاء المرأة مع من تبناها وكشف وجهها له:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بقاء المرأة مع من تبناها وكشف وجهها له:

الفتوى رقم (17373)
س: ما حكم أن أكشف وجهي وأعيش مع الرجل الذي رباني وتبناني ونسب اسمي إلى اسمه؟ مع العلم أني الآن متزوجة وفي المدينة المنورة ولست مرتاحة مع زوجي، ممكن يحصل طلاق عندها أعيش في السودان وهل علي إثم إذا كشفت وجهي وعشت عنده؛ لأنه ليس لي أحد في هذه الدنيا غيره.
ج: لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبناك، ولا يجوز أن تكشفي وجهك له؛ لأنه أجنبي عنك، والتبني لا يثبت نسبا، وقد أبطله الله تعالى بقوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الأحزاب الآية 4-5] والمعنى: أن الله تعالى لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وما تقولونه في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه وتبناه أو والده فلان هو: قولكم بأفواهكم، أي: قول لا حقيقة له، والله يقول الحق، أي: اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه.
ثم أمر الله تعالى أن يدعى هؤلاء المتبنون لآبائهم الذين ولدوهم، وهذا أقسط عند الله، أي: أعدل وأقوم وأهدى، فإن لم يعلم آباؤهم الحقيقيون فيدعون بالأخوة الإيمانية والموالاة على ذلك، فيقتصر على ما يعلم منهم من هذه الأخوة والموالاة، فلا يبرر عدم علمكم بآبائهم تبنيكم لهم ودعوتهم إلى من تبناهم. وعليه فلا يجوز لك أن تنتسبي إلى هذا الرجل، وابقي مع زوجك في منزله، واسألي الله تعالى أن يصلح حالك معه، ولكن لا مانع من السلام عليه كلاما بدون مصافحة، والدعاء له وشكره على إحسانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.عاش في بيت خاله وانتسب إليه:

الفتوى رقم (17679)
س: أنا رجل أبلغ من العمر الآن سبعين عاما، تسميت باسم خالي بسبب سكني في بيته منذ حداثة سني، كعادة أهل البلد، حيث إن خالي كان عقيما، علما بأني لم أرث منه شيئا، وقد أثبت هدا الاسم بالأوراق الرسمية، فأصبح منذ ذلك الحين هو: (م. ر. س. م)، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م)، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال:
1- هل ينطبق الحديث على حالتي؟
2- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟
3- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟
ج: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومنها ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة رواه أبو داود. وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه وازدراء أصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.نسب الولد إلى أمه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17904)
س2: في قريتنا ينسب بعض كبار السن الابن إلى أمه دون أبيه، فما الحكم؟
ج2: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [سورة الأحزاب الآية 5] فإن لم يعلم أبوه نسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الانتساب إلى الجد:

الفتوى رقم (17999)
س: سجلت باسم جدي أب والدي، حيث إن والدي توفي وهو لم يخرج حفيظة نفوس، وبعد ذلك توظفت بهذا الاسم الذي هو أساسا غير صحيح من جهة إسقاطي اسم والدي الذي يدعى (ح. ع. ع. ش) لذا أرجو الإفادة من فضيلتكم هل هو يلحقني شيء من جهة الله سبحانه وتعالى؟ علما ما قطعت أو اختلست حق أحد من أقاربي أو إخواني ولكن للتأكد. أرجو إفادتكم.
ج: يجوز الانتساب إلى الجد لأنه أب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» (*) مع العلم بأن عبد المطلب هو جده أبو أبيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لكن على المسلم إثبات اسم أبيه المباشر حتى لا يكون لبس في المواريث وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.تعديل اسم المحضون:

الفتوى رقم (20649)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد، الشيخ: إبراهيم بن محمد الحصين برقم (2544/ 1) وتاريخ 8/ 9/ 1419 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (5829) وتاريخ 23/ 9/ 1419 هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الكتاب المرفوع إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بالأحساء الشيخ: محمد بن سليمان السعيد بشأن الاستدعاء المقدم من المدعو: علي بن سعد بن علي المسيلم، الذي يطلب فيه تغيير اسم المحضون المسمى: غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد، وقد جاء في كتاب فضيلته المرفق ما نصه: بطيه كامل أوراق المعاملة المحالة إلينا منكم برقم (40/ 3) في 26/ 8/ 1419 هـ، والمتعلقة بالاستدعاء المقدم من: علي بن سعد علي المسيلم، يطالب فيه تغيير اسم المحضون غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد، وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة، برقم (46/ 9)، في 23/ 7/ 1417 هـ، والمرفق صورته بالمعاملة، إلى غسان علي عبد الله محمد، نظرا لأن اسمه هو: علي المسيلم، ويرغب أن يكون اسم المحضون غسان علي عبد الله محمد، وذلك تخفيفا من معاناته.
وحيث إن تعميم وكيل وزارة الصحة ذي الرقم (71/ 6/ 31) في 13/ 3/ 1404 هـ، والمرفق صورته بالمعاملة، المبني على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- حفظه الله- ينص على أن تكون أسماء هؤلاء من أربعة أسماء، الأول علم والثاني والثالث تدل على العبودية، والرابع علم، آمل من فضيلتكم الكتابة إلى سماحة المفتي العام بالمملكة العربية السعودية- حفظه الله- للإفادة هل هناك ما يمنع من تغيير اسم المحضون ليكون اسمه الثاني علم (غسان علي عبد الله محمد) سائلين الله لسماحته العون والتوفيق.
والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن يبقى اسم الطفل المحضون: غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد كما هو دون تعديل، بناء على الفتوى الصادرة في مثل هذه الحالة من سماحة مفتي عام المملكة، المشار إليها، ولأن في تعديل اسم المحضون بما ذكر يوهم أن يكون الحاضن هو والده، فيحصل اللبس في ذلك، ويفتح باب التبني المنهي عنه شرعا، وقد يظن المحضون أو غيره بعد طول الزمن أن الحاضن أبوه شرعا، فيدعى الانتساب إليه، فتختلط الأنساب، فيكون ذلك ذريعة للأهواء والأغراض الشخصية، وارتكاب ما حرم الله، فيحصل بذلك الضرر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد